الفيض الكاشاني

280

الوافي

عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « آخر وقت العتمة نصف الليل » . 5908 - 17 التهذيب ، 2 / 262 / 80 / 1 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع » . بيان : يعني تأخيرها إلى قبيل نصف الليل تضييع وذلك لأن نصف الليل إنما هو آخر الوقت للمضطر وأما المختار فآخر الوقت له ثلث الليل وبهذا يجمع بين هذه الأخبار والمستفاد من الأخبار الآتية أن أدنى عذر يكفي في جواز التقديم والتأخير عن أوقات الفضيلة كما ستطلع عليه .